ومنهم: ابن عباس، فقد أخرج أحمد أنه قال: «تمتّع النبي صلّى اللّه عليه وآله فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عريّة!! قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون; أقول: قال النبي، ويقولون: نهى أبو بكر وعمر»(1).
ومنهم: سعد بن أبي وقاص، أخرج الترمذي عن محمد بن عبد اللّه بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس ـ وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ـ «فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر اللّه تعالى. فقال سعد: بئسما قلت يا ابن أخي؟ فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وصنعناها معه. هذا حديث صحيح»(2).
وكذا أخرجه النسائي(3).
منهم: أبو موسى الأشعري، أخرج أحمد:«إنه كان يفتي بالمتعة. فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في المتعة، حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك. فقال عمر: قد علمت أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قد فعله هو وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلّوا بهن معرّسين في الأراك، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم»(4).
ومنهم: جابر بن عبد اللّه، أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة قال: «كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه فقال: على يدي دار الحديث، تمتّعنا مع رسول اللّه، فلمّا عمر قال: إن اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجّكم من عمرتكم، وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة»(5).
(1) مسند أحمد 1 / 337.
(2) سنن الترمذي 2 / 159.
(3) سنن النسائي 5 / 152 ـ 153.
(4) مسند أحمد 1 / 50.
(5) صحيح مسلم 4 / 38، السنن الكبرى 5 / 21، مسند أحمد 1 / 50 .