كلام ابن تيمية و النظر فيه

وستعرف بعض الكلام في هذا المقام في الجواب عمّا ذكره ابن تيمية الذي قال:
«وما ذكره عن عمر رضي اللّه عنه فجوابه أن يقال:
أوّلاً: هب أن عمر قال قولاً خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين، حتى قال عمران بن حصين رضي اللّه عنه: تمتّعنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ونزل بها كتاب حتى قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه في الصحيحين. فأهل السنّة متّفقون على أن كلّ واحد من الناس يؤخذ بقوله ويترك إلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، وإن كان مقصوده الطعن على أهل السنّة مطلقاً، فهذا لا يرد عليهم، وإن كان مقصوده أن عمر أخطأ في مسألة، فهم لا ينزّهون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة، فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء… والصّحابة كانوا متنازعين في هذا، فكثير منهم كان يأمر به، ونقل عن أبي ذر وطائفة أنهم منعوا عنه.. وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها، فأبوذر كان أعظم نهياً عنها من عمر، وكان يقول: إن المتعة كانت خاصّة بأصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وهم يتولّون أبا ذر ويعظّمونه. فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر، وإلا فكيف يقدح في عمر دونه وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه»(1).
أقول:
هذا الكلام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: من قوله: «هب» إلى «وإن أراد بالتمتع فسخ الحج». وفيه:
أوّلاً: قوله: «هب أن عمر…» ظاهره التشكيك في أصل تحريم عمر متعة الحج، وهذا ما سيصرّح به في الجواب الثاني، وستعرف كذبه.

(1) منهاج السنّة 4 / 184.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *