الشرح:
أقول:
أمّا أن عمر نهى عن المتعتين، فهذا من الضروريّات، وستقف على بعض الأخبار فيه.
وأمّا أنه قال هذا القول أو نحوه، فلا ريب فيه، وقد ذكره أعلام القوم في الفقه والحديث والتفسير: كالرازي والطحاوي وابن خلّكان والبيهقي وابن رشد وابن حزم والجصّاص والسرخسي والقرطبي وابن قدامة وابن القيّم والسيوطي والمتقي(1). فمنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن القيم.
وفي محاضرات الرّاغب الأصفهاني: «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا، وعمر كان أشدّ الناس فيها؟ قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن اللّه ورسوله أحلاّ لكم متعتين، وإني أحرّمهما عليكم وأعاقب. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه»(2).
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين و(حيّ على خير العمل) في الأذان(3).
(1) تفسير الرازي 5 / 167، شرح معاني الآثار 2 / 144 و 146، وفيات الأعيان 6 / 150، سنن البيهقي 7 / 206، بداية المجتهد 1 / 268، محلى 7 / 107، أحكام القرآن 1 / 338 المبسوط في الفقه الحنفي 4 / 27، تفسير القرطبي 2 / 392، المغني 7 / 572، زاد المعاد 2 / 205، الدر المنثور 2 / 141، كنز العمال 16 / 519 و 521 عن: ابن جرير، وسعيد بن منصور، والطحاوي وابن عساكر وغيرهم.
(2) محاضرات الأدباء 2 / 214.
(3) شرح القوشجي على التجريد ـ باب الإمامة.