2 ـ لأنه معارض بما أخرجه الشيخان عن الحسن بن محمد عن سلمة وجابر:
ففي صحيح مسلم: «عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد اللّه: أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتانا فأذن لنا في المتعة»(1).
وفي صحيح البخاري عن عمرو عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع، قال: «كنا في جيش، فأتانا رسول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه أذن لكم أن تستمتعوا»(2).
وهل يعقل أن يروي الرجل عن هذين الصحابيين حكم تحليل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، ولا يروي عنهما أولم يخبراه النسخ بالتحريم لو كان؟!
3 ـ لأنه معارض بما رواه الزهري عن عبد اللّه أنه نهى عنها في تبوك، فقد جاء في المنهاج: «وذكر غير مسلم عن علي: أن النبي نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبد اللّه بن محمد بن علي، عن أبيه عن علي».
قال نقلاً عن القاضي عياض: «ولم يتابعه أحد على هذا. وهو غلط منه»(3).
أقول: فهذا غلط. وما رواه من النهي عنها في خيبر غلط كذلك.
4 ـ ولأنه معارض بما رواه الطبراني: «عن محمد بن الحنفيّة: قال تكلّم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك رجل تائه، إن رسول اللّه نهى عن متعة النساء في حجة الوداع»(4).
ورواه الهيثمي عن الطبراني في الأوسط وقال: «رجاله رجال الصحيح» لكن تعقبه بقوله: «قلت: في الصحيح: النهي عنها يوم خيبر»(5).
5 ـ لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول بمتعة الحج قطعاً كما عرفت بالتفصيل، لكنهم وضعوا عن عبد اللّه والحسن ابني محمد خلاف ذلك، ففي سنن البيهقي بسنده: «عن عبد اللّه والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال: يا بني أفرد بالحج فإنه أفضل»(6).
فكما هذا كذب، كذلك حديث الزهري عنهما هنا كذب! وكما أن ما وضعوه عن ابن مسعود وجابر ـ المستمرّين في القول بالجواز حتى بعد زمان عمر ـ كذب كما عرفت، كذلك حديث الزهري.
(1) صحيح مسلم 4 / 130 ـ 131.
(2) صحيح البخاري 6 / 129.
(3) المنهاج في شرح صحيح مسلم 9 / 180.
(4) المعجم الأوسط 5 / 345، مجمع الزوائد 4 / 265.
(5) مجمع الزوائد 4 / 265.
(6) سنن البيهقي 5 / 5 .