2 ـ خبر رفاعة بن رافع عن النبي صلّى اللّه عليه وآله: «إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين».
قال العيني: «حسَّنه أبو علي الطوسي الحافظ، وأبو عيسى الترمذي، وأبو بكر البزار، وصححه الحافظ ابن حبان، وابن حزم»(1).
قلت: وأخرجه الطحاوي(2) وابن ماجة(3) والبيهقي(4)، والحاكم وأصرّ على صحته، ووافقه الذهبي.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده، فإنه حافظ ثقة، وكلّ من أفسد قوله فالقول قول همام. ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا فيه على عبيد اللّه بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في التاريخ الكبير عن حجاج بن منهال، وحكم له بحفظه ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة. حدّثنا بصحة ما ذكره البخاري… .
وقد أقام هذا الإسناد: داود بن قيس الفراء، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير…» ثم أورد الحديث بإسناده بطريق كلّ منهم عن رفاعة بن رافع..(5).
(1) عمدة القاري 2 / 240.
(2) شرح معاني الآثار 1 / 35.
(3) سنن ابن ماجة 1 / 156.
(4) سنن البيهقي 1 / 44.
(5) المستدرك على الصحيحين 1 / 242.