جواز الصّلاة على آحاد المسلمين
قال قدس سره: وذكر الزمخشري وكان من أئمة الحنفية في تفسير قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ..)… .
الشرح:
الزمخشري وهو: محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، صاحب (الكشاف) في التفسير، وغيره من التواليف الكثيرة الشهيرة، وكان حنفي المذهب في الفروع، ومعتزلياً في الأصول، توفي سنة 538. توجد ترجمته في: المنتظم: 10 / 112، معجم الأدباء: 19 / 126، تذكرة الحفاظ: 4 / 1283، طبقات الداوودي: 2 / 314، سير أعلام النبلاء: 20 / 151، وغيرها.
وقال ابن حجر: «تنبيه: اختلف في السّلام على غير الأنبياء بعد الإتفاق على مشروعيّته في تحيّة الحي، فقيل: يشرع مطلقاً، وقيل: بل تبعاً ولا يفرد لواحد، لكونه صار شعاراً للرافضة، ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني»(1).
(1) فتح الباري في شرح البخاري 11 / 146.