ولابدّ من توضيح الحال، وذكر دلائل الصّدق في كلام العلاّمة في فصول:
الفصل الأول:
حقيقة هذا النكاح هي: أن تزوّج المرأة الحرّة الكاملة نفسها من الرجل المسلم، بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى فيقبل الرجل ذلك، ويعبّر عنه بالنكاح المؤقت، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم، من كون العقد جامعاً لجميع شرائط الصحة، وعدم وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهما، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم، ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه، وتترتب عليه سائر الآثار المترتبة على النكاح الدائم، من الحرمة والمحرميّة والعدّة… إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل الزوج، وأن العدّة إن لم تكن في سنّ اليأس الشرعي قرءان إن كانت تحيض وإلا فخمسة وأربعون يوماً، وأنه لا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه. وهذه أحكام دلّت عليها الأدلّة الخاصّة، ولا تقتضي أن تكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل ملك اليمين.
هذه حقيقة متعة النساء.
ولا خلاف بين المسلمين في أن (المتعة نكاح)، نصّ على ذلك القرطبي وذكر طائفة من أحكامها حيث قال: «لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن (المتعة نكاح إلى أجل) لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق». ثم نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكامه(1).
وكذا الطبري في تفسير الآية، حيث نقل عن السدّي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى…»(2).
وبالجملة، فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الفعل نكاح، وأنه مشروع بالضرورة من دين الإسلام… وهذا أمر لا ينكره ابن تيمية.
(1) تفسير القرطبي 5 / 132.
(2) تفسير الطبري 5 / 18.