أقول:
أمّا المسح على العمامة، فقال الرازي:«المسألة السابعة والثلاثون: لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة. وقال الأوزاعي والثوري وأحمد: يجوز. لنا: أن الآية دالّة على أنه يجب المسح على الرأس ومسح العمامة ليس مسحاً للرأس».
أقول: ما ذهب إليه هو الحق الذي عليه الإمامية والدّليل هو الدّليل.
فقد ظهر أن الحق الذي دلّ عليه الكتاب والسنّة هو (المسح)، وأن (الغسل) بدعة ابتدعها بعض القوم من السّلف خلافاً للّه والرسول وعناداً لأهل البيت الأطهار، وروَّجها حكّام الجور وأئمة الباطل والضلال، وتبعهم من كان على شاكلتهم، وحملوا الناس على تلك البدعة إلى يومنا هذا.
وقد بقي على (المسح) عملاً بما جاءت به الشريعة المقدّسة جماعة من أعلام الصّحابة والتابعين.. واشتهر بذلك من الأئمة: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الإمام الشهير، صاحب المذهب المعروف عندهم، ومؤلّف التفسير والتاريخ الكبيرين.
Menu