الفصل الثالث:
إنه يدلّ من السنّة على مشروعيّة هذا النكاح: الأحاديث الكثيرة المستفيضة المخرّجة في الصحاح وغيرها، ونحن نكتفي بإيراد واحد منها، أخرجه الشيخان وأحمد وغيرهم، عن عبد اللّه بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد اللّه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)(1).
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية بعد نقله الحديث، فإنه كان من المنكرين للتحريم ومن القائلين بحليّة المتعة.
(1) صحيح البخاري: 5 / 189 و 6 / 119، صحيح مسلم: 4 / 130، مسند أحمد 1 / 420، 432، 450.