2 ـ السياق دالّ على إرادة المحبّ أو نحوه؟
فقد زعم القاضي المعتزلي ـ وتبعه الأشاعرة كالرازي وابن روزبهان وغيرهما ـ: إنّ الآية واردة في سياق النهي عن اتّخاذ الكفّار أولياء، ولا علاقة لها بالموضوع.
وهذا غفلة عمّا جاء في كتب أصحابنا في وجه الاستدلال بها..
* أمّا أوّلاً: فإنّه قد وقع الفصل بين الآية وآية النهي عن ولاية الكفّار، فلا سياق أصلاً.
* وأمّا ثانياً: فإنّ السياق إنّما يكون قرينةً حيث لا دليل على خلافه، وهذا ممّا اتّفق عليه سائر العلماء المحقّقين في مختلف البحوث.
* وأمّا ثالثاً: فإنّ «الولاية» في هذه الآية لا تكون لأحد إلاّ للّه، وإلاّ لمن أثبتها اللّه نفسه له، وهو ـ بمقتضى الآية المباركة ـ رسول اللّه وعليّ عليهما وآلهما الصلاة والسلام.. وهذا المعنى لا تقاومه الأدلّة فضلاً عن السياقات.. على فرض الثبوت..
Menu