دلالة الآية على إمامة عليّ عليه السلام:
وما ذكره السيّد رحمه اللّه في وجه الاستدلال كاف… وقد سبقه إلى ذلك سائر علماء الطائفة(1).
وما ذكره القوم ـ كالرازي والإيجي والتفتازاني ـ في الاعتراض عليه فالأصل فيه هو: عبدالجبّار المعتزلي في كتابه المغني، فهم عيال على المعتزلة، وقد أجاب عنه السيّد المرتضى في كتابه الشافي.
فإنّ الآية المباركة أثبتت لعليّ عليه السلام ما ثبت للّه ولرسوله من الولاية العامّة؛ إذْ نزلت في قضية تصدّقه في حال الركوع، كما أثبت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم له عليه السلام يوم غدير خمّ ما ثبت له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بقوله تعالى: (النبيّ أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم…)(2).
وعلى الجملة، فلا وجه للإشكال في دلالة الآية على «الأوْلوية» ولا في دلالتها على «عموم الولاية»… كما لم يكن وجه لإنكار نزولها في تلك القضية؛ لثبوته بالأخبار الصحيحة عند الفريقين، حتّى أنّ بعض فقهاء السُنّة كالجصّاص وغيره استنبط منها حكماً شرعيّاً(3)، وحتّى أنّ حسّان بن ثابت الأنصاري قال فيها شعراً(4).
ويبقى الإشكال من بعض الجهات الأُخرى:
(1) انظر: الذخيرة في علم الكلام: 438، تلخيص الشافي 2 : 10، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 394، نهج الحقّ وكشف الصدق: 172.
(2) سورة الأحزاب 33 : 6.
(3) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 4 : 102، الجامع لأحكام القرآن 6 : 221، تفسير أبي السعود 3 : 52، وغيرها.
(4) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 1 : 182.