في سقوط القولين الآخرين
وبهذه الأحاديث الصحيحة المتّفق عليها بين المسلمين يسقط القولان الآخران ، لأنّ المفروض أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فسّر بنفسه ـ قولاً وفعلاً ـ الآية المباركة ، وعيّن من نزلت فيه ، فلا يسمع ـ والحال هذه ـ ما يخالف تفسيره كائناً من كان القائل ، فكيف والقائل بالقول الأوّل هو « عكرمة » ؟!
وقد كان هذا الرجل أشدّ الناس مخالفةً لنزول الآية في العترة الطاهرة فقط.
فقد حكي عنه أنّه كان ينادي في الأسواق بنزولها في زوجات النبيّ فقط(1) وأنّه كان يقول : « من شاء باهلته أنّها نزلت في نساء النبيّ خاصّة »(2) .
وقد كان القول بنزولها في العترة هو الرأي الذي عليه المسلمون ، كما يبدو من هذه الكلمات ، بل جاء التصريح به في كلامه حيث قال : « ليس بالذي تذهبون إليه ، إنّما هو نساء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم »(3) .
إلاّ أنّ من غير الجائز الأخذ بقول عكرمة في هذا المقام وأمثاله !
(1) جامع البيان 22 : 7 ، تفسير القرآن العظيم 3 : 491 ، أسباب النزول للواحدي : 370 ، الحديث 699 .
(2) الدرّ المنثور 6 : 602 ـ 603 ، تفسير القرآن العظيم 6 : 411 .
(3) الدرّ المنثور 6 : 603 .