نقود مشتركة:
وأوّل ما في هذه الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حلّه(1)، فاضطرّ بعضهم إلى القول بأنّ المتعة أُحلّت ثم حُرّمت ثمّ أُحلّت ثمّ حُرّمت . . . حتّى عنون مسلم في صحيحه: «باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثمّ نسخ ثمّ أُبيح ثم نسخ، واستقرّ تحريمه إلى يوم القيامة»(2).
لكن الأخبار لم تنته بذلك، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي(3).
إلاّ أنّ ابن القيّم ينصّ على أنّ النسخ لا يقع في الشريعة مرّتين، فكيف بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح: «ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرّتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتّة ولا يقع مثله فيها»(4).
ثم تكذيب قولة عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه، وأنا أنهى عنهما . . .» لجميعها: فإنّه في هذا القول الثابت عنه ـ معترف بأنّه هو الذي حرّم ما كان حلالاً على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.
ثم قول الأصحاب ـ قبل عمر وفي زمانه وبعده ـ بحلّيّة المتعة، وأنّ عمر هو الذي حرّمها، وأنّه لولا تحريمه لما زنى إلاّ شقي . . ..
(1) راجع إن شئت الوقوف على طرف منها: المنهاج للنووي 9 / 155، وفتح الباري ـ لابن حجر ـ 9 / 212.
(2) صحيح مسلم 3 / 192.
(3) تفسير القرطبى 5 / 131.
(4) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 183.
Menu