نتيجة البحث في نكاح المتعة:
ويتخلّص البحث في خصوص نكاح المتعة في خطوط:
1 ـ إنّه من أحكام الإسلام الضرورية بالكتاب والسُنّة والإجماع، وكان على ذلك المسلمون قولاً وفعلاً.
2 ـ وإنّ عمر بن الخطاب حرّمه بعد شطر من خلافته.
3 ـ واختلف القوم ـ بعد الإقرار بالأمرين المذكورين ـ واضطربوا في توجيه تحريم عمر:
فمنهم من قال بأنّ النسخ كان من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يعلم به غير عمر، وهذا من البطلان بمكان.
ومنهم من قال بأنّ التحريم كان من عمر نفسه لكن يجب اتّباعه، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «عليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين». ولكن هذا الحديث من أحاديث (الرسائل العشر) هذه.
ومنهم من قال بأنّ المحرِّم هو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نفسه . . . ثمّ اختلفوا في وقت هذا التحريم على أقوال، واستندوا إلى أحاديث . . . لكنّها أحاديث موضوعة . . ..
4 ـ وإذا كانت حليّة المتعة من أحكام الإسلام، والأحاديث في تحريم النبي موضوعة، وإنّ عمر هو الذي حرّم، وأنّ الحديث المستدلّ به لوجوب اتّباعه باطلٌ، فما هو إلاّ «حدث» وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم «إيّاكم ومحدّثات الأمور . . .».
أقول:
هذا ما توصّلت إليه في هذا البحث الوجيز الذي وضعته في حدود الأحاديث والأقوال الواردة فيه، من غير تعرّض للأبعاد المختلفة والجوانب المتعدّدة التي طرحها الباحثون من فقهاء ومتكلّمين في كتبهم المفصّلة المطوّلة . . ..
واللّه أسأل أن يوفّقنا لتحقيق الحقّ واتّباعه، وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم، وأن يحشرنا في زمرة محمّد وآله وأشياعه، إنّه هو البرّ الرحيم.