متعة النساء
والبحث عن متعة النساء هو الموضوع الأصلي في هذه الرسالة، لأنهم ينسبون الحرمة إلى النّبي صلّى اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين، دون متعة الحج.
وهي أنْ تزوّج المرأة الحرّة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهر مسمّىً إلى أجل مسمّىً، فيقبل الرجل ذلك، فهذا نكاح المتعة، أو الزواج الموقّت، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم، من كون العقد جامعاً لجميع شرائط الصحّة، وعدم وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهما، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم، ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه، وتترتّب عليه سائر الآثار المترتّبة على النكاح الدائم، من الحرمة والمحرمية والعدّة . . ..
إلاّ أنّ الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل الزوج، وأنّ العدّة ـ إنْ لم تكن في سنّ اليأس الشرعي ـ قرءان إن كانت تحيض، وإلاّ فخمسة وأربعون يوماً، وأنّه لا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه، وهذه أحكام دلّت عليها الأدلّة الخاصّة، ولا تقتضي أن يكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل ملك اليمين.
Menu