في علم الكلام:
والمتكلّمون منهم عندما يبحثون عن أدلّة الإمامة وشروطها وأوصاف الإمام وحكم الخارج عليه . . . يقولون بحرمة الخروج على الإمام حتى في حال تغلّبه على الأمر بالقهر والسيف، وحتّى إذا صدر منه الفسق والجور والحيف . . . استناداً إلى أمثال هذا الحديث المختلَق البيّن الزيف . . .
ولقد أفرط بعض النواصب المتعصّبين فقال في قضيّة استشهاد الإمام الحسين السبط عليه السلام بما لا يتفوّه به أحد من المسلمين . . . وهذه عبارته:
«وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلاّ بما سمعوا من جدّه المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذّر ]عن[ الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة، منها ]ما روى مسلم عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح[ قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «إنّه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أنْ يفرّق أمر هذه الأُمّة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان» فما خرج الناس إلاّ بهذا وأمثاله . . . وَدَع الأمر يتولاّه أسود مجدّع حسبما أمر به صاحب الشرع صلوات اللّه عليه وسلامه . . .»(1).
قال: «وأخرج البخاري عن عبداللّه بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبدالملك بن مروان كتب: إنّي أقرّ بالسمع والطاعة لعبدالملك أمير المؤمنين على سُنّة اللّه وسُنّة رسوله ما استطعت. وإنّ بنيَّ قد أقرّوا بمثل ذلك»(2).
ومنهم من جعله من أدلّة خلافة الخلفاء الأربعة، وذكره في مقابلة الأحاديث الدالّة على خلافة أمير المؤمنين بعد رسول اللّه بلا فصل . . . كالشيخ عبدالعزيز الدهلوي حيث تمسّك به في مقابلة حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين(3).
(1) العواصم من القواصم لابن العربي المالكي: 244 ـ 247.
(2) العواصم من القواصم: 264.
(3) التحفة الاثنا عشرية في الردّ على الإماميّة: 219.