رواية أبي داود:
وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح قائلاً:
1 ـ «حدّثنا أحمد بن محمّد بن حنبل، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثني أبي عن الوليد بن كثير، حدّثني محمّد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي: أنّ ابن شهاب حدّثه أنّ عليّ بن الحسين ]رضي اللّه عنهما[ حدّثه: أنّهم حين قدموا المدينة . . .».
2 ـ «حدّثنا محمّد بن يحيى بن فارس، ثنا عبدالرزّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة وعن أيّوب، عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال: فسكت علي ]رضي اللّه عنه [عن ذلك النكاح».
3 ـ «حدّثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى(1) قال أحمد: ثنا الليث، حدّثني عبداللّه بن عبيداللّه بن أبي مليكة القرشي التيمي: أنّ المسور بن مخرمة حدّثه أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه ]وآله[ وسلّم على المنبر يقول: إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من عليّ بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثمّ لا آذن، إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنّما ابنتي بضعة منّي، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها»(2).
(1) كذا. والصحيح: الثقفي.
(2) سنن أبي داود 2 / 91 ـ 92 كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء الأرقام 2069 ـ 2071.