5 ـ أبو عيسى الترمذي
قال الترمذي: «صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به.
ومن كان في بيته هذا الكتاب ـ يعني الجامع ـ فكأنّما في بيته نبي يتكلّم»(1).
وقال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه:
«جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقَدْ أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عبّاس: أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
وقد بيّنّا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب».
قال المباركفوري: «قلت: قد تعقّب الملاّ معين في كتابه (دراسات اللبيب) على كلام الترمذي هذا، وقد أثبت أنّ هذين الحديثين كليهما معمول بهما والحقّ مع الملاّ معين عندي واللّه تعالى أعلم»(2).
هذا، وقد جاء في مقدّمة تحفة الأحوذي فصل «في بيان أنّه ليس في جامع الترمذي حديث موضوع»(3).
وجامع الترمذي من الكتب الستّة الصحاح عند أهل السُنّة بلا خلاف بينهم، غير أنّهم اختلفوا في رتبته هل هو بعد الصحيحين أو بعد سنن أبي داود أو بعد سنن النسائي؟(4)
(1) تذكرة الحفّاظ، ترجمة الترمذي 2 : 634.
(2) مقدّمة تحفة الاحوذي، الباب الثاني، الفصل السابع: 291.
(3) المصدر، الفصل السادس: 289 ـ 290.
(4) المصدر، الفصل الخامس: 288 ـ 289.