من فتاوى القوم في الباب
لكنّ العجيب أنّ للقوم فتاوى بجواز تقبيل المرأة في حال الصلاة وعدم فسادها به، وكذا النظر إلى فرجها بشهوة… فقد جاء في (فتح القدير):
«ولو قبّلت المصلّي ولم يشتهها لم تفسد ـ أي الصلاة ـ كذا في الخلاصة»(1).
وفي (السراج الوهّاج):
«عن أبي يوسف: إذا كانت هي تصلّي فقبّلها رجل لا تفسد صلاتها لعدم الفعل منها».
وفي (البحر الرائق):
«وأمّا قولهم ـ كما في الخانية والخلاصة ـ لو كانت المرأة هي المصلّية دونه، فقبّلها، فسدت، بشهوة أو بغير شهوة. ولو كان هو المصلّي فقبّلته ولم يشتهها، فصلاته تامّة. فمشكل.
إذ ليس من المصلّي فعل في الصورتين، فمقتضاه عدم الفساد فيهما. وإن جعلنا تمكينه من الفعل بمنزلة فعله اقتضى الفساد فيهما، وهو الظاهر، على اعتبار أنّ العمل الكثير ما لو نظر إليه الناظر لتيقّن أنّه ليس في الصّلاة أو ما استفحشه المصلّي»(2).
وفي (فتح القدير):
«ولو رأى فرج المطلقة رجعياً بشهوة يصير مراجعاً ولا تفسد في رواية، وهو المختار»(3).
بل في (البحر الرائق):
«لو جامعها فيما دون الفرج من غير إنزال، بخلاف النظر إلى فرجها بشهوة فإنّه لا يفسد على المختار كما في الخلاصة»(4).
وفي (السراج الوهاج):
«وإنْ قبّلت المصلّي امرأته ولم يقبّلها هو فصلاته تامّة، وإنْ قبّلها هو بشهوة أو بغير شهوة، فسدت صلاته. وفي الفتاوي: لا تفسد إلاّ إذا قبّلها بشهوة».
(1) فتح القدير لابن الهمام 1: 351 .
(2) البحر الرائق 2: 12 ـ 13.
(3) فتح القدير لابن الهمام 1: 351 .
(4) البحر الرائق 2: 12.