فتاوى تُوُهّم كونها قياساً
ثمّ إنّ بعض أهل السنّة توهّم استناد الإماميّة في بعض الفتاوى الفقهيّة إلى القياس… ولكنْ لا علاقة لشيء منها بالقياس أصلاً، وما ذكره بهذه المناسبة كلّه سخيف موهون:
فإنّ الحكم بتطهير الأرض لخشبة الأقطع وأسفل العصا وأسفل الرمح ونحوها، ليس من قبيل القياس الذي هو دأب أهل الخلاف والوسواس، بل منشأ هذا الحكم كما لا يخفى على الممارس للأخبار المتفحّص للآثار، هو الأحاديث المأثورة عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام، الدالّة بالعموم والإطلاق على تطهير الأرض للمتنجّسات بالأقذار:
فمنها: ما عن المعلّى بن خنيس قال: «سألت الصادق عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرُّ عليه حافياً؟ فقال: أليس ورائه شيء جاف؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»(1).
وعن محمّد الحلبي في الموثّق قال: «نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على الصادق عليه السلام، فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال: إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً، أو قلنا له: إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال: لا بأس، الأرض يطهّر بعضها بعضاً»(2).
ومنها: ما في مستطرفات السرائر نقلاً عن نوادر أحمد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر، عن محمّد بن علي الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: «قلت له: إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربّما مررت فيه وليس علَيّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ فقلت: بلى. قال: لا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً. قلت: فأطأ على الروث الرطب؟! قال: لا بأس، أنا والله ربّما وطأت عليه ثمّ اُصلّي ولا أغسله»(3).
وفي الحسن أو الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: «كنت مع الباقر عليه السلام، إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليه فأصاب ثوبه، فقلتُ: جعلت فداك! وطأت على عذرة فأصابت ثوبك. فقال عليه السلام: أليست يابسة؟ فقلت: بلى. قال: لا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»(4).
فما تكرّر من قولهم عليهم السلام في هذه الأخبار إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً، معناه على ما أفاده الأعلام: أنّ بعضها يطهّر ما تنجّس ببعض، وإنّما أسند إلى البعض مجازاً كما يقال الماء مطهّر للبول أي لنجاسة البول، فالمطهّر ـ بصيغة اسم المفعول ـ ما ينجّس بالبعض لا نفس البعض، وهذا بالإطلاق يدلّ على تطهير الأرض لكلّ ما ينجس، خرج منه ما أخرجه الدليل وبقي الباقي على حاله.
وأمّا التعميم لكلّ ما يوطأ به من الخفّ والنعل وخشبة الأقطع، فمع قطع النظر عن دلالة هذا القول عليه، يدلّ عليه إطلاق صحيحة الأحول أيضاً:
روى ثقة الإسلام في الصحيح عن الأحول عن الصادق عليه السلام قال: «في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً؟ قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً ونحو ذلك»(5).
وهكذا إطلاق موثّقة الحلبي السابقة.
فإنّ هذين الخبرين يدلاّن على طهارة ما يوطأ به، أعمّ من أن يكون أسفل القدم أو غيره، وهذا الفقيه الكبير، الشيخ يوسف البحراني ـ الذي لا يختلف في جلالة فضله وعظمة شأنه من الأخباريّة اثنان، وتصفه بفضائل ومدائح عظيمة الشأن باهرة البرهان ـ قد أقرّ بإمكان استفادة هذا الحكم من الأحاديث، حيث قال في (الحدائق) مشيراً إلى صحيحة الأحول وموثّقة الحلبي:
«والظاهر أنّه إلى إطلاق هذين الخبرين استند من عمّم الحكم في كلّ ما يوطأ به من خفّ أو نعل ولو من خشب مثل خشبة الأقطع».
وقال أيضاً: «ربّما أمكن شمول الحكم لها ـ أي خشبة الأقطع ـ من حيث قوله عليه السلام في جملة من الأخبار المتقدّمة: إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً، بل ربّما استفيد منه تطهير أسفل العصا والرمح…»(6).
فهيهات ثمّ هيهات أن يطعن في مثل هذه الأحكام المستندة إلى أحاديث المعصومين الكرام بأنها مبنيّة على الرأي والقياس، ويرمى الأمر الواضح الجلي بالإرتياب والإلتباس، ولكن حبّ المماراة يحدو على هذه العظائم، والاستبداد بالرأي يوقع في هذه المقاحم.
وهكذا الحكم بطهارة ما لا ينقل ولا يحوّل، نحو الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار والثمار التي على الشجر، بتجفيف الشمس إيّاها، وجهه أوضح من الشمس وليس بقياس، ولا يقول بكونه قياساً إلاّ من لا يعرف معنى القياس، ولم يجتن من شجرة التحقيق ثمراً، ولم يصب من التدقيق عيناً ولا أثراً، فإنّ هذا الحكم مستند إلى عموم الأحاديث الواردة في هذا الباب، الشاملة لنحو الأخشاب والأبواب.
قال في (الحدائق) ـ بعد ذكر رواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام قال: يا أبابكر! ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ـ ما هذا لفظه:
«وهي ـ كما ترى ـ ظاهرة في القول المشهور من طهارة الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل ولا يحوّل، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك، إلاّ أنّه لابدّ من تقييدها بما ذكروه، وأنّ ما ينقل ويحوّل لابدّ من غسله بالأدلّة الكثيرة، وكذلك بالنسبة إلى النجاسة بجميع النجاسات.
وبالجملة، فإنّها ظاهرة الدلالة على القول المشهور، وإن أمكن تطرّق المناقشة إلى الطهارة فيها بالتأويل المتقدّم، إلاّ أنّه خلاف الظاهر».
وقال بعد كلام: «ويعضد هذه الرواية أيضاً ما في الفقه الرضوي حيث قال عليه السلام: ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسات مثل البول وغيره طهر منها، وأمّا الثياب فإنّها لا تطهر إلاّ بالغسل، وهي ظاهرة تمام الظهور في القول المشهور»(7).
ولقد وضح الصبح لذي عينين ولم يبق مجال لرواج البهت والمين، حيث أسفر الحقّ إسفاراً ووضح الأمر جهاراً، فكيف يمكن للمنصف الذي لم يردعه رمص التعصّب عن إدراك الحقيقة، والبصير الناقد الذي لم يعتره ريب في الاُمور الواضحة التي هي بالإذعان حقيقة، أن يقول إنّ هذا الحكم الذي يدلّ عليه الأحاديث بالظهور ويشير إليه روايات أهل العصمة من غير حجاب مستور، مبني على القياس الممنوع والدليل الفاسد المردوع.
ولعمري، إنّ من يرمي هذا الحكم بالقياس مع اندراجه في عموم الأحاديث المأثورة عن هداة الناس، ورعاتهم وحفّاظهم عن وسواس الخنّاس، كيف لا يتوقّى من اتّساع الخرق عليه بلزوم الحكم بالقياس على جلّ الجزئيّات التي حكم عليها الأصحاب لانسلاكها في الإطلاقات والعمومات.
وأعجب من ذلك كلّه زعم هذا القائل وادّعاء هذا المجادل: أنّ منع العلاّمة الحلّي من إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا استلزمت الإشراف على جاره وضرّ به وإن لم تضرّ بالمارّة، من باب القياس، وهذا أعجب من كلّ عجيب وأغرب من كلّ غريب.
وليت شعري أيّة مناسبة ومشابهة للقياس بذلك، إنّما هو مستند إلى الأحاديث الدالّة على عدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، والطريق يصير ملكاً للمسلمين كلّهم بإحيائهم إيّاه وكذا قراره وهواؤه، فالمنع من التصرّف فيه بإخراج الرواشن والأجنحة كيف يكون من القياس الموجب للجناح؟ وهذا واضح بيّن صراح.
وأمّا تصريح العلاّمة بأنّه لا يعرف نصّاً من الخاصّة والعامّة في هذا الباب، وإنّما أفتى بما أفتى عن الإجتهاد، فمعناه واضح صحيح كما لا يخفى على أهل السداد، لأنّ مراده قدّس الله روحه ـ كما ينادي به ألفاظه جهاراً ـ أنّه لم يجد نصّاً على هذه المسألة بخصوصها من العامّة والخاصّة، لا أنّه لم يجد عليها دليلاً من الكتاب والسنّة أصلاً وقاله بمحض الرأي والتشهّي، وكيف يظنّ به ذلك ـ العياذ بالله منه ـ مع أنّه يصرّح بأنّه إنّما صار إلى ما أفتى به عن الإجتهاد، والإجتهاد ـ كما فسّره هو وغيره من العلماء ـ هو استنباط الأحكام من القرآن والسنّة الغرّاء، فقد ظهر أنّه ادّعى العلاّمة أنّ هذا الحكم مستنبط من الكتاب والسنّة، وإنّما نفى كونه وارداً في النصوص بالخصوص.
وكيف يظنّ بالعلاّمة الحلّي رحمه الله أنّه عمل بالقياس أو حكم بمحض الرأي، مع أنّه قد صرّح رحمه الله في كتبه ومصنّفاته بتحريم ذلك وعدم جوازه وثبت تحريمه بضرورة دين الإماميّة، ولم يختلف في عدم جوازه منهم اثنان، والله الهادي والمستعان والعاصم من المجازفة والعدوان.
وأمّا مسألة العوض في الخلع إذا كان معيّناً ثمّ ظهر معيباً، فما قال فيها العالم الربّاني ذو النّور الشعشعاني والمجد الصمداني الشهيد الثاني، فوجهه غير خفيّ على القاصي والداني، فإنّ استحسانه ـ رحمه الله ـ تعيّن أخذ الأرش في صورة فوات الوصف، نشأ نظراً إلى الحديث المشهور والنصّ المأثور من أنّه لا ضرر ولا ضرار، وغيره من الأحاديث الدالّة على عدم جواز التسلّط على ملك الغير المأثورة عن المعصومين الأخيار، خرج منها ما أخرجه الدليل وبقي الباقي على حاله. وأيضاً يؤيّده أصل عدم التسلّط وعدم ثبوت اختيار المطالبة بالمثل والقيمة، أمّا أخذ الأرش فصار إليه لمكان الدليل عليه، ولم يزد عليه من المطالبة بالقيمة أو المثل لعدم ثبوت ذلك عنده.
وأمّا حكم المحقّق الحلّي بإجزاء أذان المنفرد إذا أراد الجماعة، فذلك أيضاً غير مبنيّ على القياس المذموم والرأي الملوم، فإنّ القياس هو تعدية الحكم من جزئيّ إلى جزئيّ آخر، والأمر هاهنا ليس كذلك، بل مبنى هذا الحكم في الواقع هو أصل عدم لزوم الإعادة، والحكم بصحّة الأفعال الواقعة على نهج الشرع واعتبارها، حتّى يظهر دليل على عدم اعتبارها، فإنّ المنفرد الذي أذّن لنفسه ثمّ أراد الجماعة، قد وقع منه الأذان صحيحاً، فعدم اعتبار ذلك الأذان والحكم بإعادته يحتاج إلى دليل يدلّ عليه.
و كون إرادة الجماعة موجبة للإعادة، غير ثابت عند من يقول بعدم لزوم الإعادة، لأنّ الرواية الواردة بذلك ضعيفة السند، وقد عارضها خبر أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا إقامة فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علَيّ إزار ولا رداء، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك، إنتهى. وظاهره ترتّب الإجزاء على مجرّد سماع الأذان من غير مدخليّة لما عدا ذلك كما أفيد.
وأمّا الإستدلال بالأولويّة، فهو تأييد لذلك الدليل الدالّ على الاجتزاء، مع أنّه لو بنينا الحكم على هذا أيضاً لم يكن فيه شنعة، لأنّ الإستدلال بالأولويّة ممّا قد ثبت حجيّته بالدلائل القاطعة والبراهين الصادعة، وهو ليس من القياس المذموم في شيء.
وأمّا المسألة الأخيرة التي نقلها البعض عن الذكرى، فالمنقول منها في غاية السقم والغلط، حيث ترك فيه صورة المسألة ونقل الحكم فقط وقطع العبارة من غير موضع القطع، فكان كمن ألغى الأصل وأخذ بالفرع، ونحن ننقل أوّلاً عبارة الذكرى وبعد ذلك نبيّن بطلان توهّم كونه مبنيّاً على القياس.
قال في (الذكرى): لو أحسّ في أثناء القراءة بداخل، لم يستحبّ له تطويل القراءة لحصول الغرض بإدراكه في الركوع، ولو قلنا باشتراط إدراك تكبير الركوع فلا بأس بتطويل القراءة بل يستحبّ، وهل يكره تطويلها على القول بإدراكه راكعاً؟ قال الفاضل: لا يكره، لما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: إنّي أحياناً أكون في الصلاة فأفتتح السورة اُريد أن أتمّها فأسمع بكاء صبيّ فأتجوّز في صلاتي مخافة أن تفتتن اُمّه. فإذا جاز الإختصار رعاية لحقّ الطفل، جازت الزيادة رعاية لحقّ اللاّحق، ويتأكّد زوال الكراهة لعلمه أنّه لا يلحق بتطويل الركوع، بل يستحب هنا تطويل القراءة(8).
وهذا الحكم مستند حقيقةً إلى ظهور عدم دليل على كراهة التطويل، وأما الإستدلال بالحديث فتأييد لذلك، مع أنّه يرجع عند التحقيق والتأمّل إلى تنقيح المناط، وهو غير القياس الذي جوّزته العامّة الراكبة متن الإختباط الناكبة عن سويّ الصراط.
ثمّ نقول لهذا المعترض: إنّ هذه المسألة حكم بها العلاّمة الحلّي، لأنّ المراد بالفاضل هو رحمه الله تعالى.
وهو من أشهر علماء أهل الحق الذين منعوا العمل بالظن وبالغوا في حظره وتحريمه والتشنيع على مجوّزيه.
فلزم عليك أن ترجع عمّا كنت فيه من الإتهام على الأعلام، لقصور الفهم وقلّة التدرّب وتتوب عنه، وتشمر عن ساق الجدّ في إبطال ما تفوّهت به وسطّرته.
هذا ما سطرناه في توجيه هذه المسائل والإشارة والتلميح إلى الدلائل، وليس المقصود اختيارها وترجيحها جزماً، ونصرتها وتصحيحها حتماً، فإنّها مسائل خلافيّة بعضها للنظر فيه مجال، لكن الغرض إبطال قول من قال إنّها مبنيّة على القياس والرأي والضلال، والعياذ بالله المتعال من التفوّه بهذه الأقوال.
رجوع ابن الجنيد عن القول بالقياس
وتلخّص: إنّ مذهب الإماميّة الإثني عشريّة هو حرمة القياس وعدم جواز استعماله في الدين.
نعم، كان أبو علي الإسكافي ـ المعروف بابن الجنيد ـ يقول بالقياس في أوّل الأمر، ثمّ رجع عنه وتركه، كما نصَّ على ذلك كبار علماء الطائفة:
قال الشيخ والد الشيخ بهاء الدين العاملي: «ابن الجنيد كان يعمل بالقياس ثمّ رجع عنه»(9).
وقال الشيخ محمّد حسين صاحب (الفصول): «وإنْ ظنّ غلبة العلّة بحدس وشبهه فهو مستنبط العلّة، وقد أطبق أصحابنا على عدم حجيّته، إلاّ ابن الجنيد، فإنّه قال بحجيّته على ما حكي عنه في أوائل الأمر ثمّ رجع عنه، وبطلانه في مثل زماننا يعدّ من ضروريّات المذهب عند المحصّلين»(10).
وقال السيّد الطباطبائي: «اختلف علماء الإسلام في حجيّة ما عدا القياس المستنبط بالطريق الأولى، والقياس المنصوص العلّة في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة، وهو القياس المستنبط علّته، على قولين، الأوّل: إنّه حجّة كظاهر الكتاب وهو لمعظم العامّة، وحكي أيضاً عن ابن الجنيد من قدماء الإماميّة. الثاني: ليس بحجّة، وهو للذريعة والعدّة والغنية والمعارج ويب ونهج الحق ويه ودي وشرحه والمنية والزبدة والمعالم وغاية المأمول والوافية. وبالجملة، عليه معظم الإماميّة كلّهم إذ حكي عن ابن الجنيد الرجوع عمّا كان عليه، وهو المعتمد»(11).
وقال الشيخ أبوالقاسم القمي في كتاب (قوانين الاصول): «وأمّا الأوّل، فذهب الأصحاب كافة عدا ابن الجنيد من قدمائنا في أوّل أمره وبعض العامة إلى حرمة العمل به، وذهب الآخرون إلى جوازه».
(1) الكافي 3: 39/5، كتاب الطهارة، باب: الرجل يطأ على العذرة…
(2) المصدر نفسه 3: 38/3.
(3) كتاب السرائر في الفقه. المستطرفات 3: 555.
(4) الكافي 3: 38/2.
(5) الكافي 3: 38/1.
(6) الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة 5: 455.
(7) الحدائق الناضرة 5: 438 ـ 439.
(8) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 4: 453.
(9) هداية الأبرار: 306.
(10) الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهيّة (حجري): 382 ـ 383.
(11) مفاتيح الاُصول: 659 (حجري)