من كفر بآية من القرآن كفر بكلّه
هذا، ومقتضى نصوص عبارات القوم وفتاواهم، وهو كفر من كفر بآية أو بحرف من القرآن الكريم:
قال القاضي عياض في (الشفا):
«قال أبو عثمان ابن الحدّاد: جميع من ينتحل التوحيد متّفقون على أنّ الجحد لحرف من التنزيل كفر. وكان أبوالعالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت، ويقول: أمّا أنا فأقرأ كذا، فبلغ ذلك إبراهيم، فقال: أراه سمع أنّه من كفر بحرف منه فقد كفر به كلية»(1).
قال: «وقال محمّد بن سحنون فيمن قال المعوّذتان ليستا من كتاب الله: يضرب عنقه إلاّ أن يتوب»(2).
وقال الشهاب الخفاجي في (نسيم الرياض):
«وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ـ فيما رواه عبدالرزاق عنه ـ من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كلّه، لأنّه تكذيب لقائلها عزّ وجلّ. وقال أصبغ ابن الفرج ـ بالجيم ـ المصري ـ من كذّب ـ بالتشديد ـ ببعض القرآن فقد كذّب به كلّه، ومن كذّبه كلّه فقد كفر به، ومن كفر به فقد كفر بالله سبحانه»(3).
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2: 648 ـ 649.
(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2: 648.
(3) نسيم الرياض بشرح الشفا للقاضي عياض 4: 559.