قوله بالمتعة وهي عند جمهورهم حرام
فهو ـ بمقتضى هفواتهم الشنيعة وخرافاتهم القبيحة ـ من المجوّزين للحرام، لأنّه كان يقول بحلّيّة المتعة وهي عندهم من السفاح والزنا، فاستحقّ بذلك أشدّ التشنيعات واتّصف بأقبح العيوب.
هذا، مضافاً إلى روايتهم في الصحيح ـ وهي مكذوبة يقيناً ـ عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قد زجره عن هذا القول، وحكم عليه بأنّه رجل تائه(1).
وعن عبدالله بن الزبير أنّه وصفه بالفاجر، كما روى القاري في (المرقاة): «عن عروة بن الزبير: إنّ عبدالله بن الزبير قام بمكّة فقال: إنّ اُناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، ـ يعرّض برجل ـ فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ـ يريد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال له ابن الزبير: فجرت بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك. الحديث. رواه النسائي.
ولا تردّد في أنّ ابن عبّاس هو الرجل المعرَّض به وكان قد كفّ بصره، فلذا قال ابن الزبير: كما أعمى أبصارهم، وهذا إنّما كان في حال خلافة ابن الزبير، وذلك بعد وفاة علي، وقد ثبت أنّه كان مستمرّ القول على جوازها»(2).
(1) صحيح مسلم 2: 1027/1407 كتاب النكاح الباب 3، المعجم الأوسط للطبراني 3: 127/2265، سنن البيهقي 7: 201 كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، الناسخ والمنسوخ للنحّاس: 99.
(2) المرقاة في شرح المشكاة 6: 318/3158 كتاب النكاح الباب 3.