حديث أمر النبي بالأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه
(ومنها) ما أخرجه البخاري في كتاب الذبائح قال:
«حدّثنا معلّى بن أسد، حدّثنا عبدالعزيز بن المختار قال: حدّثنا موسى ابن عقبة قال: أخبرني سالم أنّه سمع عبدالله يحدّث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه لقي زيد بن عمرو بن فضيل بأسفل بلدح ـ وذاك قبل أنْ ينزل على رسول الله الوحي ـ فقدّم إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سفرةً فيها لحم، فأبى أنْ يأكل منها، ثمّ قال: إنّي لا آكل ممّا تذبحون على أنصابكم، ولا نأكل إلاّ ممّا ذكر اسم الله عليه»(1).
فهل يشكّ المسلم في كذب هذا الحديث؟
والعجب من واضعه، فلم يستح أن ينسب إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر الرجل بالأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه، في حين ينسب إلى الرجل الإباء عن الأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه، فيكون أورع وأفضل من النبي، والعياذ بالله؟! وكيف يصدّقون بمثل هذا على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في حين يبذلون كلّ جهودهم لتبرّئه أبي بكر من شرب الخمر قبل التحريم، ويكذّبون الخبر في ذلك، ويقولون: قد أعاذ الله الصدّيقين من فعل الخنا وأقوال أهله وإنْ كان قبل التحريم، كما في (نوادر الاُصول) للحكيم الترمذي وسيجيء عن قريب؟ ألم يكن رسول الله صلّى الله عليه وآله سلّم من الصدّيقين؟
(1) صحيح البخاري 7: 165.