آية اُخرى
وفي (الإتقان) أيضاً:
«قال ـ أي أبو عبيد ـ: حدّثنا عبدالله بن صالح، عن هشام بن سعيد ]سعد [عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد اللّيثي قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا اُوحي إليه أتيناه فعلّمنا ممّا اُوحي إليه، قال: فجئت ذات يوم فقال: إنّ الله يقول: إنّا أنزلنا المال لإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحبّ أن يكون إليه الثاني، ولو كان له الثاني لأحبّ أن يكون إليهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، ويتوب الله على من تاب»(1).
وفي (الدر المنثور):
«أخرج أبو عبيد وأحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي واقد اللّيثي قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا اُوحي إليه أتيناه فعلّمنا ممّا اُوحي إليه، قال: فجئته ذات يوم فقال: إنّ الله يقول: إنّا أنزلنا المال لإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة، ولو أنّ لابن آدم وادياً لأحبّ أن يكون إليه الثاني، ولو كان له ثان لأحبّ أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، ويتوب الله على من تاب.
وأخرج أبو عبيد وأحمد وأبو يعلى والطّبراني عن زيد بن أرقم قال: كنّا نقرأ على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضّة لابتغى الثالث، ولا يملأ بطن ابن آدم إلاّ التراب، ويتوب الله على من تاب.
وأخرج أبو عبيد عن جابر عن عبدالله قال: كنّا نقرأ: لو أنّ لابن آدم ملأ واد مالاً لأحبّ إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، ويتوب الله على من تاب.
وأخرج البزار وابن الضّريس عن بريرة قالت: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقرأ: لو أنّ لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى إليه ثانياً، ولو اُعطي ثانياً لابتغى إليه ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، ويتوب الله على من تاب.
وأخرج ابن الأنباري عن أبي ذر قال: في قرائة اُبيّ بن كعب: ابن آدم لو اُعطي وادياً من مال لالتمس ثانياً، ولو اُعطي واديين من مال لالتمس ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التّراب، ويتوب الله على من تاب»(2).
وفي (الإتقان):
«أخرج الحاكم في المستدرك عن اُبيّ بن كعب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ـ ومن بقيّتها ـ : لو أنّ ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيته سأل ثانياً فأعطيته سأل ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، ويتوب الله على من تاب. وإنّ ذات الدّين عند الله الحنفيّة غير اليهوديّة ولا النّصرانيّة، ومن يعمل خيراً فلن يكفره»(3).
وفي (جامع الاصول):
«عن اُبيّ بن كعب: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا، وقرأ فيها: إنّ الدّين عند الله الحنفيّة المسلمة لا اليهوديّة ولا النّصرانيّة ولا المجوسيّة ومن يعمل خيراً فلم يكفره، وقرأ عليه: لو أنّ لابن آدم وادياً من مال لابتغى إليه ثانياً، ولو أنّ له ثانياً لابتغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التّراب، ويتوب الله على من تاب; أخرجه الترمذي»(4).
وفي (الدر المنثور):
«أخرج أحمد والتّرمذي والحاكم وصحّحه عن اُبيّ بن كعب أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك، فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقرأ فيها: ولو أنّ ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيته لسأل ثانياً ولو سأل ثانياً فأعطيته لسأل ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التّراب ويتوب الله على من تاب، وإنّ ذات الدّين عند الله الحنفيّة غير المشركة ولا اليهوديّة ولا النّصرانيّة ومن يفعل ذلك فلن يكفره.
وأخرج ]أحمد[ عن اُبيّ بن كعب قال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك، فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكّين حتّى تأتيهم البيّنة رسول من الله يتلوا صحفاً مطهّرة، وما تفرّق الذين اُوتوا الكتاب إلاّ من بعد ما جاءتهم البيّنة، إنّ الدّين عند الله الحنفيّة غير المشركة ولا اليهوديّة ولا النّصرانيّة، ومن يفعل ذلك فلن يكفره.
قال شعبة رضي الله عنه: ثمّ قرأ آيات بعدها، ثمّ قرأ: لو أنّ لابن آدم وادياً من مال لسأل وادياً ثانياً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التّراب، ثمّ ختم بما بقي من السّورة»(5).
وفي (الدر المنثور) أيضاً عن أحمد:
«عن ابن عبّاس قال: رجل أتى عمر يسأله، فجعل عمر ينظر إلى رأسه مرّة وإلى رجليه اُخرى هل يرى عليه من البؤس، ثمّ قال له عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل. قال ابن عبّاس: قلت: صدق الله ورسوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب الله على من تاب. فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأني اُبيّ. قال: فمرّ بنا إليه فجاء إلى اُبيّ فقال: ما يقول هذا؟ قال اُبيّ: هكذا أقرأنيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فأثبتها في المصحف؟ قال: نعم»(6).
وفي (الدر المنثور) أيضاً:
«أخرج ابن الضّريس عن ابن عبّاس قال: قلت: يا أميرالمؤمنين! إنّ اُبيّاً يزعم أنّك تركت من كتاب الله آية لم تكتبها، قال: والله لأسألنّ اُبيّاً فإن أنكر لتكذبنّ، فلمّا صلّى صلاة الغداة غدا على اُبيّ رضي الله عنه فأذن له، فطرح له وسادة وقال: يزعم هذا إنّك تزعم أنّي تركت آية من كتاب الله لم أكتبها؟! فقال: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لو أنّ لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التّراب ويتوب الله على من تاب، فقال: أو أكتبها؟ قال: لا أنهاك»(7).
(1) الإتقان في علوم القرآن 3 : 83 .
(2) الدر المنثور 1 : 257 ـ 258 مع اختلاف قليل .
(3) الإتقان 3 : 83 .
(4) جامع الاصول 2 : 500/972 .
(5) الدر المنثور 8 : 586 .
(6) الدر المنثور 8 : 587 .
(7) الدر المنثور 8 : 587 .