آية الطلاق
وفي (الدر المنثور):
«أخرج مالك والشافعي وعبدالرزّاق في المصنَّف وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه أنّه: طلّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله، فتغيّظ فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثمّ قال: ليراجعها ثمّ يمسكها حتّى تطهر ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهراً قبل أن يمسكها، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن يطلّق بها النساء، وقرأ صلّى الله عليه وسلّم: يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ.
وأخرج عبدالرزّاق في المصنَّف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قرأ: فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ.
وأخرج عبدالرزّاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه كان يقرأ: وطلّقوهنّ لقبل عدّتهنّ.
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر رضي الله عنه أنّه قرأ: فطلّقوهنّ لقبل عدّتهنّ.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي عن مجاهد رضي الله عنه أنّه كان يقرأ: فطلّقوهنّ لقبل عدّتهنّ»(1).
(1) الدر المنثور 8 : 189 ـ 190 . مع اختلاف .