و أمّا المقدمة الثانية ، فقد اُشكل عليها بوجوه :
الاشكال الأول على المقدمة الثانية
إن الغرض من جعل الحكم التحريمي الشرعي هو ارتداع العبد ، ولمّا كان هذا الغرض حاصلاً بحكم العقل باستحقاق العقاب على التجري ، كان جعل الحكم الشّرعي في مورده لغواً . قاله المحقق العراقي(1) .
(1) نهاية الأفكار ق 1 ج 3 ص 37 .