وضوح قيامها مقام القطع الطريقي المحض
والمهم هو النظر في الخلاف بين الشيخ وصاحب الكفاية وأتباعهما ، لوضوح قيام الأمارة مقام القطع الطريقي المحض ، لأن أدلّة الأمارة مفادها لا يخلو عن أحد امور :
إمّا تنزيل مؤدّى الأمارة بمنزلة الواقع .
وإمّا هو جعل الطريقيّة والكاشفية له عن الواقع تعبّداً .
وإمّا هو جعل المنجزيّة والمعذريّة لها .
فسواء قلنا بهذا أو ذاك أو الثالث ، فإنّ الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي ، لأن المطلوب فيه هو العثور على الواقع ، وقد جعل الشارع الأمارة بمنزلة الواقع بناءً على الأوّل ، أو جعلها طريقاً إليه بناءً على الثاني ، أو جعلها منجّزة ومعذّرة بالنسبة إليه بناءً على الثالث . ولذا قال السيّد الخوئي : لا كلام في أنّ الطرق والأمارات والاصول المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي المحض ، بنفس أدلّة حجيّتها ، ويترتّب عليها جميع الآثار المترتّبة عليه من تنجيز الواقع به إذا أصاب ، وكونه عذراً إذا أخطأ ، وكون مخالفته تجريّاً ، وموجباً لاستحقاق العقاب ، إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على القطع الطريقي .(1)
وقال السيد الاستاذ :
لا إشكال بين الأعلام في قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع الطريقي ، بمعنى أن نفس ما يترتب على القطع من المنجزيّة والمعذّرية يترتب على الأمارة(2) .
(1) دراسات في علم الاصول 3 / 52 .
(2) منتقى الاصول 4 / 70 .