وجه خروج القطع
وأمّا الوجه في أنه خارج عن المسائل الاصوليّة ، فهو عدم انطباق تعريف(1)علم الاصول عليه ، فإنه … .
إن كان « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية أو ما ينتهي إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الدليل » ، كما عرّف صاحب الكفاية(2) ، فليس شيء من مسائل القطع واسطة في استخراج حكم شرعي ، ولا هو المرجع بعد الفحص واليأس عن الدليل ، بخلاف مثل مسألة حجيّة خبر الواحد ، فإنه بعد تطبيق هذه الكبرى على خبر زرارة والقول بحجيّته ، يستنبط من خبره حكم من الأحكام الشرعيّة .
وإنْ كان « العلم بالقواعد التي إذا انضمّت إليها صغرياتها انتجت نتيجةً فقهيّة » كما قال الميرزا(3) والسيّد الخوئي(4) ، فالقطع بالحكم لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، بل هو بنفسه نتيجة .
وإنْ كان « العلم بالقواعد التي تقع في طريق تعيين الوظيفة العمليّة » كما قال المحقق العراقي(5) ، فكذلك ، لأنّ الوظيفة العملية تارةً : هي الحكم الواقعي كأن نقول : هذا ما قام عليه خبر الثقة ، وكلّما قام عليه خبر الثقة فهو واجب واقعاً ، فهذا واجب واقعاً . واخرى : هي الحكم الظاهري ، كأن نقول : هذا متيقّن الوجوب سابقاً ومشكوك البقاء لاحقاً ، وكلّما كان كذلك فهو واجب ظاهراً . وثالثة : هي الحكم العقلي ، كأن نقول : هذا مما لم يقم عليه بيان من المولى ، وكلّما كان كذلك فهو مرخّص فيه منه عقلاً ، فهذا مرخّص فيه عقلاً .
والبحث عن حجيّة القطع ومنجزيّته للواقع لا ينتج شيئاً من ذلك .
وهذا كلّه في القطع الطريقي واضح .
وأمّا القطع الموضوعي فلا يفيد إلاّ ترتّب الحكم على موضوعه ، كما هو الحال في سائر الموضوعات بالنسبة إلى أحكامها ، كأن يجعل القطع بمجيء المسافر موضوعاً لوجوب التصدّق على المسكين ، فوجوب التصدّق ليس مستفاداً من القطع ، بل هو حكم مستفاد من أدلّته .
ومن هنا ، فقد ذكر الشّيخ(6) وصاحب الكفاية(7) وتبعهما غيرهما(8) أنّ القطع ليس بمسألة اُصوليّة ، وأنّ البحث عنه في علم الاصول استطرادي ، لعدم انطباق ضابط المسألة الاصوليّة عليه … ولعلّه المشهور ، لضرورة الوسطيّة في الإثبات عندهم كما عرفت من تعاريفهم، والقطع لا يقع كذلك .
ويبقى تعريف المحقق الإصفهاني ، فإنه قال : « ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي »(9) .
(1) لا يخفى أنّا قد أشبعنا الكلام في تعريف علم الاصول في أوّل الجزء الأول من كتابنا ، ولذا نكتفي هنا بالإشارة إلى الاقوال وأثر كلٍّ منها في محلّ الكلام .
(2) كفاية الاصول : 9 .
(3) أجود التقريرات 1 / 5 .
(4) محاضرات في علم الاصول 1 / 8 .
(5) نهاية الأفكار 1 / 18 .
(6) فرائد الاصول 1 / 29 .
(7) كفاية الاصول : 257 .
(8) مصباح الاصول 2 / 5 ، منتقى الاصول 4 / 32 .
(9) نهاية الدراية 1 / 42 .