هل المراد خصوص المجتهد ؟
ووقع الاختلاف في المراد من « المكلّف » من جهة أنّه خصوص المجتهد أو مطلق المكلّف ؟ فظاهر الشيخ هو الثاني ، وهو ما نصّ عليه تلميذه في شرحه إذ قال : المراد من المكلّف أعم من المجتهد والعامي ، كما هو قضيّة ظاهر اللّفظ(1) .
وصريح الكفاية هو الأوّل .
لكنّ الميرزا يرى أنّ مراد الشيخ خصوص المجتهد(2) ثم اختار ذلك وأفاده لدى التقسيم ، إذ قال : إعلم أن البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت في مقام الإستنباط إلى حكم شرعي …(3) .
أقول :
إنه لا ريب في أنّ الموضوعات المأخوذة في المسائل هي للأعم من المجتهد والمقلّد ، ففي مسألة حجيّة خبر الثّقة ، لمّا يستدلّ بالكتاب والسنّة وغيرهما ، لا يفرّق بين المجتهد وغيره ، وهو مقتضى عموم قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ )(4) ، وأدلّة الإستصحاب ـ مثلاً ـ ظاهرة في العموم كقوله عليه السلام : « لا ينقض اليقين بالشكّ »(5) وكذا أدلّة البراءة مثل « الناس في سعة ما لم يعلموا »(6) .
(1) بحر الفوائد 1 / 7 ـ 8 .
(2) فوائد الاصول 3 / 3 .
(3) أجود التقريرات 3 / 9 .
(4) سورة الحجرات : 6 .
(5) وسائل الشيعة 8 / 216 ، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، رقم : 3 .
(6) عوالي اللآلي 1 / 424 .