هل القطع من المسائل الاصوليّة؟
قال في الكفاية :
المقصد السادس . في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً . وقبل الخوض في ذلك ، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام ، وإنْ كان خارجاً من مسائل الفن وكان أشبه بمسائل الكلام ، لشدة مناسبته للمقام(1) .
ففي هذا الكلام تصريح بأنّ أحكام القطع ليست من مسائل الاصول ، وأن البحث عنها أشبه بمسائل علم الكلام ، لكنّا نبحث عنها في هذا العلم ، لشدّة مناسبة القطع للمقام .
وذلك ، لأنّ الظنّ والشك من حالات المكلّف ، وقد قرّر الشارع المقدّس الأحكام المتعلّقة بهذين الحالين ، إلاّ أن للمكلّف حالاً آخر وهو القطع ، فما هي أحكام القطع بالحكم ؟
لكنّه لم يجعل البحث عن القطع من المسائل الكلاميّة ، وإنما قال : « أشبه » بمسائل الكلام ، وذلك ، لأنّه العلم الذي يبحث فيه عن المبدأ والمعاد بالأدلّة العقليّة والنقليّة ، ولمّا كان المعتبر فيه هو الدليل القطعي فقط ولا يكفي الظنُّ فضلاً عن الشك ، احتيج إلى البحث عن حجيّة القطع ، فكان علم الكلام أولى بأنْ تطرح فيه هذه المسألة من علم الاصول ، وإنْ كان لطرحها فيه وجه من جهة اخرى ، كما أشرنا ، وسيأتي التفصيل .
وأيضاً : فإنه يبحث في علم الكلام عمّا يجوز ولا يجوز على اللّه ، فيكون من صغرياته البحث عن جواز عقاب المخالف للقطع وعدم جوازه .
(1) كفاية الاصول : 257 .