نظر الشيخ الاستاذ
وبالجملة ، فهم يتعرّضون للتوهّم المذكور ويردّون عليه ، لكنّهم يصرّحون بشمول البحث للاصول العمليّة أيضاً ، وقد تنظّر في ذلك شيخنا دام بقاه في الدورة اللاّحقة ، فقال ما حاصله :
إنّ الأصل منه عقلي ، كالإحتياط والبراءة العقليّة ، ومنه شرعي ، كالطهارة الظاهرية المجعولة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، والحليّة المجعولة بـ «كلّ شيء لك حلال » ، وكذا في موارد الاحتياط الشرعي ، بناءً على دلالة نصوص الاحتياط على الحكم المولوي الشرعي ، فمقتضى القاعدة في مثل هذه الموارد ، بناءً على أنّ المجعول فيها هو الحكم الشرعي ـ وإنْ كان ظاهرياً ـ المولوي المستتبع لاستحقاق العقاب ، هو عدم جريان بحث التجرّي .
وملخّص الكلام : أنه في كلّ مورد لا يوجد جعلٌ شرعي ، بل المجعول هو الطريقيّة أو المنجزية والمعذريّة ، فالبحث جار فيه ، وكلّ مورد فيه مجعول شرعي ـ ولو ظاهري ـ فالمخالفة معصية ، ولا مجال لبحث التجرّي فيه .
Menu