مناقشة ما ذكر في الجهتين
ولكنْ في ما ذكر في كلتا الجهتين نظر .
أمّا ما ذكر في جهة الصغرى ، فإنّ الملاك لنجاسة الحديد قد اندكّ في مصلحة التسهيل على أثر المزاحمة معها ، فكان الحكم الفعلي للحديد هو الطهارة ، لكنّ غلبة المصلحة المذكورة في موارد مخالفة الطّرق للواقع على ملاكات الأحكام الواقعيّة ، تستلزم تقييد إطلاق أدلّة تلك الأحكام ، وذلك يستلزم التصويب ، فما ذكره الأعلام في دفع شبهة ابن قبة يوقعهم في إشكال أقوى وآكد .
وأمّا ما ذكر في جهة الكبرى ، فإنه وإنْ كان تامّاً من النّاحية الكبرويّة ، لكنّ هذا التقريب يتوقف على كفاية عدم الردع للإمضاء الكاشف عن الرضا ، وهو أوّل الكلام .
ثم إنّ موضوع الاعتبار هو الطريق العقلائي مع عدم الردع الكاشف عن الرضا والإمضاء ، وإمضاء الطريق العقلائي يكون بالاعتبار المماثل من الشارع ، بأن يجعل الشارع الطريقيّة للطريق كما هو عند العقلاء ، وإذا تمّ هذا الإمضاء والجعل ، لزم وقوع التزاحم بين مصلحة هذا الإمضاء ومصلحة الواقع الملزم للأحكام الشرعية ، ويعود الإشكال .
مضافاً إلى أنّ الالتزام بعدم القبح في تفويت مصلحة الواقع والإلقاء في المفسدة ـ لعدم التمكّن من التحفّظ على الأغراض والملاكات في متعلّقات الأحكام ـ ينتهي إلى نحو من التصويب .
Menu