مناقشة المحقق النائيني
وقال المحقق النائيني :
حكي عن الشيخ الكبير عدم اعتبار قطع القطّاع .
وهو بظاهره فاسد ، فإنّه إن أراد من قطع القطاع القطع الطريقي الذي لم يؤخذ في موضوع الدليل ، فهو مما لا يفرق فيه بين القطاع وغيره ، لعدم اختلاف الأشخاص والأسباب والموارد في نظر العقل في طريقيّة القطع وكونه منجّزاً للواقع عند المصادفة وعذراً عند المخالفة .
وإن أراد القطع الموضوعي ، فهو وإن كان له وجه ، لأنّ العناوين التي تؤخذ في ظاهر الدليل تنصرف إلى ما هو المتعارف ، من غير فرق في ذلك بين الشك والظن والقطع ، فالشك المأخوذ في باب الركعات ينصرف إلى ما هو المتعارف ، ولا عبرة بشك كثير الشك ولو فرض أنّه لم يرد قوله عليه السّلام « لا شك لكثير الشك » ، غايته أنّه لو لم يرد ذلك كان شك كثير الشك مبطلاً للصّلاة ولو تعلّق في الأخيرتين ، لأنّه لا يندرج في أدلة البناء على الأكثر ، فلا يكون له طريق إلى إتمام الصلاة ، فتبطل ; ولكن بعد ورود قوله عليه السّلام « لا شك لكثير الشك » يلزمه البناء على الأقل أو الأكثر ، أي هو في الخيار بين ذلك .
وكذا الحال في الظن الذي اُخذ موضوعاً في عدد الركعات ، فإنّه أيضاً ينصرف إلى المتعارف ولا يعمّ كثير الظن ، فيكون حكم ظن كثير الظن حكم الشك .
وكذا الحال في القطع المأخوذ موضوعاً ينصرف إلى المتعارف ولا يعم قطع القطاع ، إلاّ أنّ الشأن في إمكان التفات القاطع حال قطعه إلى أنّه قطاع ، فإنّه يمكن أن يقال بعدم التفاته إلى ذلك .
نعم : تظهر الثمرة بالنسبة إلى غير القاطع ، كما لو فرض أنّ الحاكم علم أنّ الشاهد قطاع ، فيمكن أن يقال بعدم قبول شهادته ; ولكن المحكي عن « الشيخ الكبير » هو عدم اعتبار قطع القطاع في القطع الطريقي المحض ; وقد عرفت أنّ ذلك مما لا سبيل إليه .
Menu