مناقشة المحقق الخراساني
وقال المحقق الخراساني:
لا تفاوت في نظر العقل أصلاً فيما يترتب على القطع من الآثار عقلاً ، بين أنْ يكون حاصلاً بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كما هو الحال غالباً في القطّاع … وبالجملة ، القطع فيما كان موضوعاً عقلاً ، لا يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السّبب . لا عقلاً ـ وهو واضح ـ ولا شرعاً ، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً …(1) .
(1) كفاية الاصول : 269 .