مناقشة الشّيخ
وقد ناقش الشيخ القول المذكور بأنه :
إنْ اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في مورد يكون القطع موضوعاً للحكم فلا بأس به ، لانصراف القطع المأخوذ في الموضوع إلى الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول القطع منها ، نظير انصراف الظن والشك في موارد أخذهما في الموضوع إلى المتعارف منهما .
وإن اريد نفي اعتباره في مقام يكون القطع طريقياً ، فإن اُريد نفي إجزاء ما قطع به عن الواقع لو انكشف الخلاف ، فهو حق أيضاً ، لكنه لا يختص بقطع القطاع ، بل يعم غيره ، لعدم إجزاء الأمر التخيّلي ـ كما حقق في مبحث الإجزاء ـ وإن اريد وجوب ردعه عن قطعه ورفعه عنه وتنبيهه على مرضه أو يقال له : إن اللّه لا يريد منك الواقع إذا كان غافلاً عن القطع بحيث تلتبس عليه المغالطة ، فهو حق أيضاً في موارد القطع بخلاف الواقع ، مما يرتبط بالنفوس والأعراض والأموال التي تجب المحافظة عليها ، لكنه لا يختص بقطع القطّاع بل يعم مطلق القطع المخالف للواقع ولو كان متعارفاً .
وإن اريد أنه حال العلم بحكم الشاك ، فهو ممنوع ، إذ القاطع بالحكم لا يمكن إرجاعه إلى أحكام الشك من الاصول العمليّة لعدم شمولها له ، فنفي حجيّة قطعه يعني تركه متحيّراً متخبّطاً لا يعرف ما يقوم به(1) .
(1) فرائد الاصول 1 / 65 ـ 67 .