مناقشة السيّد الاستاذ
وقد اعترضه السيد الاستاذ بقوله : وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني… فهو مما لا نكاد نفهمه بأكثر من صورته اللّفظية ، وذلك ، فإن التشريع وجعل الحكم فعل تكويني للمولى كسائر الأفعال التكوينيّة له وإنْ اختصّ باسم التشريع ، فيقع البحث في أنه يستلزم المحال أوْ لا ، ومع الشك ، ما هو الأصل والقاعدة ؟ وبالجملة ، التعبير بالإمكان التشريعي والتكويني لا يرجع إلى اختلاف واقع الإمكان ، بل هو تقسيم بلحاظ متعلّقه(1) .
وأقول :
بعبارة اخرى : إن المفاهيم على ثلاثة أقسام ، فمنها : ما هو واقعي ، ومنها : ما هو اعتباري ، ومنها : ما ينقسم إلى الإعتباري والواقعي ، كالولاية ، والملكية ، والدلالة … .
ولكنّ « الإمكان » ليس من المفاهيم القابلة للانقسام إلى التكويني الواقعي والتشريعي الاعتباري ، فالجعل في قولنا : هل جعل الظن حجةً أوْلا ؟ أمر تكويني ، يدور أمره بين الوجود والعدم ، نعم المجعول قد يكون تشريعيّاً وهو الحجيّة .
فما ذكره هذا المحقق لا يمكن المساعدة عليه .
(1) منتقى الاصول 4 / 142 .