مبحث قيام الأمارات و الأُصول مقام القطع
إنّ أدلّة اعتبار الأمارة ـ كخبر الواحد والبيّنة ونحوهما ـ تفيد حجيّتها وتقتضي كشفها عن الواقع ، فهل تدلّ على قيامها مقام القطع في الحجيّة والكشف ؟
وأيضاً ، فإنّ عندنا أصولاً هي وظائف عمليّة في ظرف الشك ، ومنها ما يكون لسان دليله تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع أو الاحتمال منزلة اليقين ، وهو المسمّى بالأصل المحرز كالاستصحاب ، ويقابله غير المحرز كالبراءة ، فهل يدلّ دليله على قيامه مقام القطع أوْ لا ؟ وإنْ قلنا بالقيام في الأمارات والاصول ، فهي تقوم مقام أيّ قسم من أقسام القطع ؟ وقد عرفنا أن المراد من القيام مقامه هو ترتيب أثر القطع عليه .