كلام المحقّق الخراساني
قال في الكفاية :
إنه لا ريب في أنّ الامارة غير العلمية ليس كالقطع في كون الحجيّة من لوازمها ومقتضياتها بنحو العليّة بل مطلقاً ، وأن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروّ حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلاً ، بناءً على تقرير مقدّمات الإنسداد بنحو الحكومة . وذلك : لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجيّة بدون ذلك ثبوتاً بلا خلاف ، ولا سقوطاً ، وإنْ كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ، ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل . فتأمل(1) .
توضيحه :
لقد كان القطع علّةً تامّةً للحجيّة ، فكانت الحجيّة من لوازم القطع ، وليس الظن كذلك ، بل لا اقتضاء له بالنسبة إليها … وإنما يكون الظن حجةً إمّا بجعل من الشارع ، وذلك كما في الظنون الخاصّة ، أو بناءً على الكشف في قانون الإنسداد ، وإمّا بحكم من العقل ، وبقانون الانسداد بناءً على الحكومة .
وقد جَعَل هذا المطلب مما لا ريب فيه لوضوحه .
ثم أشار في آخر كلامه إلى أنّ حجيّة الظن في مقام ثبوت الحكم الشرعي محتاج إلى جعل من الشارع أو حكم من العقل كما تقدم .
قال : وهذا لا خلاف فيه .
(1) كفاية الاصول : 275 .