كلام المحقق النائيني
ولذا قال الميرزا :
والمراد من المكلّف هو خصوص المجتهد ، إذ المراد من الالتفات هو الالتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب اطّلاعه على مدارك الأحكام ، ولا عبرة بظنّ المقلّد وشكّه . وكون بعض مباحث القطع تعمّ المقلّد لا يوجب أن يكون المراد من المكلّف الأعم من المقلّد والمجتهد ، إذ البحث عن تلك المباحث وقع استطراداً وليست من مسائل علم الاصول ، ومسائله تختص بالمجتهد ولا حظّ للمقلّد فيها . ولا سبيل إلى دعوى شمول أدلّة اعتبار الطرق والاصول للمقلّد ، غايته أنّ المقلّد عاجز عن تشخيص مواردها ومجاريها ، ويكون المجتهد نائباً عنه في ذلك ، فإنه كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل : « لا تنقض اليقين بالشك » في الشبهات الحكمية للمقلّد ، مع أنه لا يكاد يحصل له الشك واليقين ، بل لو فرض حصول الشك واليقين له، فلا عبرة بهما ما لم يكن مجتهداً في مسألة حجيّة الإستصحاب(1) .
وقد تعرّض الميرزا في هذا الكلام لما ذكرناه من عموم الموضوع في الأدلّة، وأشكل على ذلك بما حاصله عدم شمول الأدلّة لغير المجتهد، ثم ذكر أنّه لو فرض حصول الشك واليقين له فلا عبرة بهما .
والحاصل إنه يذهب إلى قصور الأدلّة عن الشمول لغير المجتهد .
(1) فوائد الاصول 3 / 3 ـ 4 .