كلام المحقق العراقي
ويضاف إلى ذلك وجه آخر ذكره المحقق العراقي وهو :
إنه على فرض الشمول والعموم ، فإنّ شرط الحجيّة غير حاصل لغير المجتهد ، لأنّ شرط الأخذ بأيّ حجة من الحجج أو أصل من الاصول ، هو الفحص عن المعارض للخبر مثلاً أو الدليل المانع من التمسّك بالأصل ، والفحص عن ذلك عمل المجتهد لا غيره(1) .
(1 ـ 3) نهاية الأفكار، ق 1 ج 3 ص 2 .