كلام الشيخ
قال الشيخ رحمه اللّه :
التعبّد بالظن الذي لم يدل على التعبّد به دليل ، محرّم بالأدلّة الأربعة :
ويكفي من الكتاب : قوله تعالى (قُلْ ء اللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ)(1) .
دلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّه من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء .
ومن السنّة : قوله عليه السّلام ـ في عداد القضاة من أهل النار ـ : « ورجلٌ قضى بالحق وهو لا يعلم »(2) .
ومن الإجماع : ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله ، من كون عدم الجواز بديهيّاً عند العوام فضلاً عن العلماء(3) .
ومن العقل : تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان جاهلاً مع التقصير .
قال : والحاصل : إن المحرّم هو العمل بغير العلم متعبّداً به ومتديّناً به(4) .
فهو يرى عدم جواز ترتيب أثر الحجيّة مع الشك فيها ، بالأدلّة الأربعة ، بمعنى عدم جواز إسناد مؤدّى ما يشك في حجيّته من الأمارات إلى الشارع ، وعدم جواز الإستناد إليه في مقام العمل .
(1) سورة يونس : 59 .
(2) وسائل الشيعة 27 / 22 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، رقم : 6 .
(3) الرسائل الاصولية : 12 .
(4) فرائد الاصول 1 / 125 ـ 126 .