قيامه مقام القطع الطريقي دون الموضوعي الصفتي
لكن التحقيق هو الطريقيّة ـ كما في الأمارات ـ فالأصل المحرز يقوم ـ بدليل اعتباره ـ مقام القطع الطريقي ، كما لو قام الاستصحاب على خمريّة المائع ، فإنّه يقوم مقام القطع الطريقي في الأثر وهو المنجزيّة ، إذ الخمر المستصحب الخمريّة كالخمر المعلوم خمريّته بالعلم الطريقي ، فكما يكون العلم حجةً على الاجتناب كذلك الاستصحاب ، وهكذا لو قام الاستصحاب على حرمة الخمر ، بلا فرق .
فالأصل المحرز يقوم مقام القطع الطريقي موضوعاً وحكماً ، فلولم يكن حجةً على الواقع كان جعله لغواً .
وأمّا القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتيّة ، فلا يقوم الأصل المحرز مقامه ، لأن مفاد دليل الاستصحاب ـ مثلاً ـ هو جعله وتشريعه في ظرف الشك ، لا حصول صفة القطع ، فإنّه لا يفيد ذلك لا وجداناً ولا تعبّداً ، فعدم قيامه مقام القطع الوصفي واضح بلا كلام .
Menu