طريق السيّد الخوئي
وأمّا ما ذكره المحقق الخوئي ـ من الطريق المؤلّف من طريقي صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني كما قال السيّد الاستاذ ـ(1) فخلاصته :
إنّ الأحكام الشرعيّة لا مضادّة بينها في أنفسها ، إذ الحكم ليس إلاّ الاعتبار ، إنّما التنافي بينها في موردين : المبدأ والمنتهى ، أي مرحلة الملاكات ومرحلة الإمتثال ، وهو منتف في كلتا المرحلتين .
أمّا الاولى ، فلأن المصلحة في الحكم الظاهري ، إنما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلّقه كما في الحكم الواقعي ، فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة والمفسدة أو وجود المصلحة وعدمه أو وجود المفسدة وعدمه في شيء واحد ، إذ الأحكام الواقعيّة ناشئة من المصالح والمفاسد في متعلّقاتها ، والأحكام الظاهريّة ليست تابعةً لما في متعلّقاتها من المصالح ، بل تابعة للمصالح في أنفسها .
وأمّا في الثانية ، فلأن الحكم الظاهري موضوعه الشكّ في الحكم الواقعي وعدم تنجّزه لعدم وصوله إلى المكلّف ، فهو ثابت في حال الجهل بالحكم الواقعي ، وليس لهذا الحكم داعويّة في هذا الحال . وبعبارة اخرى : حكم العقل بلزوم الامتثال إنما هو بعد وصول الحكم إلى المكلّف ، والواصل في حال الجهل بالحكم الواقعي هو الحكم الظّاهري ، فيلزم امتثاله ، ولو وصل الحكم الواقعي لزم امتثاله دون الحكم الظّاهري لانتفاء موضوعه .
(1) منتقى الاصول 4 / 159 .