رأي المحقق العراقي
هذا ، وذهب المحقّق العراقي(1) إلى أنّه لا يلزم اجتماع الضدّين ، لأنّ الوجوب قد تعلّق بالصّلاة بما هي ، والحرمة قد تعلّقت بالصّلاة بما هي مقطوعة الوجوب ، فتعدّد موضوع الحكمين بحسب الجعل .
(1) نهاية الأفكار ج 1 ق 3 ص 28 .
رأي المحقق العراقي
هذا ، وذهب المحقّق العراقي(1) إلى أنّه لا يلزم اجتماع الضدّين ، لأنّ الوجوب قد تعلّق بالصّلاة بما هي ، والحرمة قد تعلّقت بالصّلاة بما هي مقطوعة الوجوب ، فتعدّد موضوع الحكمين بحسب الجعل .
(1) نهاية الأفكار ج 1 ق 3 ص 28 .