رأي الشيخ
لقد أفاد رحمه اللّه ما ملخّصه : إذا تحقّق العلم بالتّكليف إجمالاً ، سواء في الشبهة الموضوعيّة كتردّد الخمر بين الإناءين ، أو في الشبهة الحكمية كتردّد الوجوب بين الظهر والجمعة ، فإنّ المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال حرام بحكم العقل ، لأنها معصية ، والترخيص في المعصية محال .
فإنْ قلت : إنّ المعصية محرّمة بحكم العقل ، ولكنّ مقتضى الاُصول ارتفاعها ، وإذا انتفى موضوع حكم العقل انتفى الحكم بتبعه ، فإذا جرت أصالة الإباحة في كلّ من الإناءين لم تبق الحرمة ، فلا معصية ، فلا حكم من العقل .
قلت : إن كان الأصل جارياً في كلّ من الطرفين ، فإنّ الحكم المعلوم بالاجمال الموجود في البين موجود ولا رافع له . هذا أوّلاً .
وثانياً : إن جرى الأصل في الطرفين ، أنتج رفع الحكم بوجوب الاجتناب ، لكنه يناقض دليل وجوب الاجتناب عن النجس في البين .
ثم أمر الشيخ بالتأمّل كما في نسخة ، وبالفهم كما في نسخة .
وكأنه ـ كما ذكر المحشّون ـ للإشارة إلى عدم تماميّة الوجه الثاني ، وذلك للمنع من كون مرجع أصالة الطّهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقول الشارع : اجتنب عن النجس ، من جهة كونها حاكمةً على أدلّة وجوب الاجتناب عن النّجس(1) .
(1) قلائد الفرائد 1 / 88 ، بحر الفوائد 1 / 289 .