رأي السيّد الاستاذ تبعاً للشيخ
وقد تبع سيدنا الاستاذ قدس سرّه الشيخ الأعظم ، فقال ما نصّه :
الذي يذهب إليه الشيخ هو أنه ليس في مورد التجرّي سوى سوء السريرة ، وهو غير ملازم للعقاب ، لأن العقاب يترتّب على القبح الفعلي لا الفاعلي ، وفي قباله ذهب صاحب الكفاية إلى ثبوت العقاب … .
والذي نراه أنّ الحق مع الشيخ ، وأنّ القبح الفاعلي الموجود في صورة التجرّي لا يلازم العقاب ، وإنما الذي يلازمه هو القبح الفعلي ، فلا وجه لما ذكره صاحب الكفاية من ثبوت العقاب على فعل النفس ، ويدلّ على ما ندّعيه وجهان :
الأول : إنه لا إشكال في ثبوت العقاب على المعصية الحقيقيّة بحكم العقلاء ، فلو كان القصد إلى المعصية مستلزماً للعقاب ، للزم أن يحكم العقل في مورد المعصية الحقيقية باستحقاق عقابين لحصول سببين له وهما القصد إلى المعصية ونفس المعصية . وهذا مما لا يقول به أحد .
الثاني : ما ورد في الآيات والروايات من إثبات العقاب على المعصية الحقيقيّة ومخالفة المولى ، فيلزم ثبوت عقابين في موردها ، بناءً على أنّ التجرّي موضوع العقاب ، لتعدد سببه .
وبالجملة : ما ذهب إليه صاحب الكفاية مستلزم لدعوى تعدّد العقاب في مورد المعصية الحقيقيّة ، وهو مما لا يلتزم به هو ولا غيره … فالحق مع الشيخ(1) .
أقول :
سنتعرّض فيما بعد إلى ما قد يورد به على مذهب صاحب الكفاية في المقام بعد توضيحه ، ومن ذلك الإشكال بلزوم تعدّد العقاب والتمسّك بالنصوص ، فانتظر .
(1) منتقى الاصول 4 / 57 ـ 58 .