رأي السيّد الاستاذ
وذهب السيّد الاستاذ قدس سرّه إلى القول بالتداخل في سبب العقاب ، وقد ذكر لذلك ثلاثة مقدمات :
الاولى : إنه لا إشكال في كون التجرّي من أوصاف وعناوين التصدّي والعزم .
والثانية : إنه لا إشكال في كون العقاب والثواب في مورد المعصية والطاعة على نفس ما به المخالفة وما به الموافقة ، فيعاقبه ويؤنّبه على عدم سفره لو أمره بالسفر ولم يسافر ، كما يشكره على سفره لو سافر .
والثالثة : إنه لا اشكال في عدم تعدّد العقاب والثواب في مورد المعصية والإطاعة ، إذ المرجع هو الارتكاز العقلائي في هذا الباب ، وهو قاض بما ذكرناه ، إذ لا نرى أنّ السيد يعاقب العبد عقابين إذا خالف أمره أو نهيه ويثيبه ثوابين إذا وافق أحدهما ، ثواب على قصد الطاعة وثواب على نفس الطاعة .
قال : فنستكشف من مجموع ذلك أنّ التجري إنما يكون سبباً وموضوعاً للعقاب على تقدير عدم المصادفة ، وإلاّ فهو يندك في المعصية الحقيقيّة ويكون التأثير لها لا له .
قال : ولعلّ هذا مراد الفصول(1) .
أقول :
وما أفاده رحمه اللّه غير واضح .
فإن المفروض أنّ للقصد أثراً ، وليس تمام الأثر للفعل كما أفاد في المقدّمة الثانية ، وحينئذ ، يقع البحث في التداخل وعدمه ، وموضوع البحث عن ذلك هو صورة المصادفة للواقع ، فلا يقاس ما ذكره في المقدّمة الثالثة .
بل إنّ كلامه لا يخلو من تهافت ، لأنه إنْ لم يكن للتجري أثر أصلاً ، فما معنى الاندكاك في المعصية الحقيقيّة وأنه يكون التأثير لها لا له ؟
ولعلّ السّهو من المقرّر ، واللّه العالم .
(1) منتقى الاصول 4 / 66 .