دفاع الإيرواني عن رأي الكفاية
ولكنّ المحقق الإيرواني قرّب كلام الكفاية بقوله :
المختار صحّة أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة اخرى منه ، فيؤثّر القطع المتعلّق بالمصلحة في بلوغها إلى درجة التأثير في الفعليّة ، وذلك لأن مرتبة الفعليّة إنما تقوم بما قامت به مرتبة الإنشاء إذا كانت مرتبة الإنشاء علّة تامّة لفعليّته ، أما إذا كانت من مجرّد الاقتضاء فلا محيص من دخل عدم المانع في الفعليّة مع عدم دخله في الاقتضاء ، وليكون المقام من ذلك ، فيكون القطع مزيلاً للمانع المتمّم لفعليّة التأثير(1) .
توضيحه : إن مرتبة الإنشاء هي مرتبة الإقتضاء ، وحينئذ ، يكون من المعقول حصول ما يمنع الحكم من الوصول إلى الفعليّة ، لكنّ القطع رافع للمانع ، فيجوز أخذه موضوعاً للفعليّة ولا دور . نعم ، لو كانت الفعليّة قائمة بالإنشاء لم يعقل أخذ القطع بالإنشاء موضوعاً للفعليّة ، لكنّ مرتبة الإنشاء مرتبة الاقتضاء ، وهي متقدّمة على مرتبة الفعليّة ، والقطع بها يوجب فعليّة الحكم ، فلا مانع من أخذ القطع بمرتبة موضوعاً لمرتبة اخرى .
(1) حاشية الكفاية 2 / 447 .