خلاصته
ويتلخّص ما أفاده في أنه لا يتحقق التضادّ بين الحكمين الإنشائيين ، ولا بين حكمين أحدهما فعلي والآخر إنشائي ، وإنما يتحقق بين الفعليين ، والحكم الواقعي في مرتبة الإنشاء ، ومورد الأمارة في مرتبة الفعليّة ، فبينهما اختلافٌ في المرتبة ، ومعه لا يتحقق التضادّ .
وأمّا عدم لزوم التصويب ، فلأنّ الدليل على بطلان التصويب هو الإجماع ، وهو دليلٌ لبّيٌ يؤخذ منه بالمتيقّن ، وهو هنا وجود الأحكام في مرتبة الإنشاء لعامّة المكلّفين ، لا وجود الأحكام الفعليّة .
Menu