خلاصة البحث
إنّ العلم الإجمالي علّة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة :
أوّلاً : لأن الترخيص في أطراف الشبهة المحصورة يستلزم التناقض في حكم العقل .
وثانياً : إنّه يستلزم التناقض في حكم الشرع أيضاً . ولا يرتفع ذلك باختلاف مرتبة الحكم الظاهري مع مرتبة الحكم الواقعي .
ووجه عدم الارتفاع هو : إنّ كلاًّ من الحكمين مجعول شرعي ، والحكم هو الإنشاء بداعي جعل الداعي ، وهل يعقل جعل الداعي إلى الفعل وعدم الترك ، وجعل الداعي إلى الترك والترخيص ؟ إنه لا يعقل جعل الداعي إلى المتناقضين أو المتضادّين .
وبعبارة اخرى : إنّ الحكم الواقعي يتعلّق به الغرض ، وجعل الترخيص في مورده نقض للغرض ، وهو محال .
وتلخّص :
إن الحق مع الشّيخ ، وأنّ المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم بالإجمال حرام .
بقي شيء يتعلّق بكلام الشيخ ، وذلك أنه قال : بوجود المقتضي لجريان الأصل في كلّ طرف بخصوصه ، إلاّ أنه لا أصل يرفع النجاسة أو الوجوب والحرمة المعلومة بالإجمال الموجودة في البين .
وهذا الكلام إنما يتمّ فيما إذا اُجري الأصل بعنوان صلاة الظهر مثلاً بخصوصها أو الإناء الكذائي بخصوصه … ولكنّ الأمر ليس كذلك ، بل المقصود إجراؤه بعنوان الصّلاة المحتمل وجوبها ، والإناء المحتمل نجاسته أو خمريّته ، فإذا جرى في كلّ طرف انتفى الوجوب أو النجس الموجود في البين ، ويلزم التناقض .
Menu